PARATEXT|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد فإن محمد بن الحسن (رحمه الله) وضع كتابا في الفقه وسماه الجامع الصغير قد جمع فيه أربعين كتابا من كتب الفقه ولم
مخ ۶۷
إن القاضي الإمام أبا طاهر الدباس بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته
مخ ۶۸
عنه ببغداد في داره وقرأه عليه في شهور سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة والله أعلم
مخ ۶۹
كتاب الصلاة
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قلس
مخ ۷۱
مرة أو طعاما أو ماء نقض الوضوء وإن كان بلغما نقض في قول أبي يوسف ولم ينقض في قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في نفطة قشرت فسال منها ماء أو دم أو غيره عن رأس الجراح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض دابة خرجت من رأس الجرح أو اللحم سقط لم ينقض الوضوء وإن خرجت من الدبر نقضت
مخ ۷۲
باب المستحاضة
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مستحاضة توضأت لوقت صلاة أجزاها حتى يدخل وقت صلاة أخرى فإن توضأت لصلاة الصبح أجزاها حتى تطلع الشمس فإن توضات حين تطلع الشمس أجزاها حتى يذهب وقت الظهر وكذلك المرأة يطلقها زوجها فينقطع الدم عنها حين تطلع الشمس فإن زوجها يملك الرجعة حتى يذهب وقت الظهر أو تغتسل قبل ذلك
مخ ۷۳
باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل لم يجد إلا سؤر الكلب قال لا يتوضأ به ويتيمم فإن لم يجد إلا سؤر الحمار توضأ وتيمم فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضأ ولم يتيمم وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ وقال محمد يتوضأ به ثم يتيمم ولا يتوضأ بشيء من الأشربة غير نبيذ التمر وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزاه
مخ ۷۴
منه والله أعلم
مخ ۷۵
باب فيمن تيمم ثم ارتد عن الإسلام
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على تيممه نصراني تيمم ينوى بتيممه الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما وهو قول محمد وقال أبو يوسف هو متيمم نصراني توضأ لا يريد الوضوء ثم أسلم فهو متوضئ إمام صلى في مصلى الكوفة فأحدث أو أحدث رجل خلفه تيمم وبنى رجل في رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى ثم ذكره في الوقت فقد تمت صلاته وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا يجزيه
مخ ۷۶
باب في النجاسة تقع في الماء
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عقرب أو نحوها مما لا دم له يموت في الماء فإنه لا يفسد الماء ضفدع أو نحوه مما يعيش في الماء
مخ ۷۷
بئر أوخرؤ حمام أوعصفور يقع في الماء لم يفسد الماء شاة بالت في بئر فإنها تنزح وقال محمد لا ينجسها ذلك عصفور أو فارة ماتت في بئر فأخرجت حين ماتت يستقى منها عشرون دلوا إلى ثلاثين وانها كانت دجاجة أو سنور فأربعون أو خمسون وإن كانت شاة نزحت حتى يغلب الماء وكذلك إن انتفخت شيء من ذلك أو تفسخ
مخ ۷۸
باب افي النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في ثوب أصابه من دم السمك أكثر من قدر الدرهم لم ينجسه وإن أصابه من الروث واخثاء البقر وخرء
مخ ۷۹
الخف والنعل وقال أبو يوسف ومحمد يجزئ في الروث وأخثاء القر حتى يفحش ثوب أصابه بول فرس لم يفسده حتى يفحش وهو قول أي يوسف وبول الحمار إذا أصابه أكثر من قدر الدرهم أفسده وقال محمد بول الفرس لا يفسده وإن فحش خف أصابه روث أو عذرة أو دم أو مني فيبس فحكه أجزاه وفي الرطب لا يجزى حتى يغسل والثوب لا
مخ ۸۰
محمد لا يجزى في الخف أيضا وإن يبس حتى يغسل إلا المنى خف أصابه بول فيبس لم يجزه حتى يغسله ثوب أصابه من خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه وقال محمد لا يجزى ثوب أصابه من بول ما يؤكل لحمه أجزأت الصلاة فيه حتى يفحش وقال محمد يجزى وإن فحش ثوب أصابه من لعاب الحمار أو البغل أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ثوب انتضح عليه من البول مثل رؤوس الامر فذلك ليس بشيء
مخ ۸۱
باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف
محمد يقعوب عن أبي حنيفة في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل من الربع لم تعد والشعر والبطن والفخذ كذلك وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا تعيد إذا كان أقل من النصف جنب أخذ صرة من الدراهم فيها سورة من القرآن أو المصحف بغلافه فلا بأس ولا يأخذها في غير صرة ولا المصحف في غير غلاف قال أبو يوسف ومحمد والذي على غير وضوء وكذلك ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء والله أعلم
مخ ۸۲
باب الأذان
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة الأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه وإن لم يفعل فحسن ويستقبل بالشهادتين القبلة ويحول رأسه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح وإن استدار في الصومعة فحسن (والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن وكره في سائر الصلوات وقال أبو يوسف لا أرى بأسا أن يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي
مخ ۸۳
أذن على غير وضوء وأقام قال لا يعيد والجنب إلى أن يعيد وإن لم يعد أجزاه وكذلك المرأة تؤذن ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس وقال أبو يوسف ومحمد يجلس أيضا
مخ ۸۴
بغير أذان وإقامة كره وتجزيه رجل صلى في مسجد قد صلى فيه أهله فبغير أذان
مخ ۸۵
باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن
يصلي إليه
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق ولا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث وأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف أو يصلي على بساط فيه تصاوير ولا يسجد على التصاوير وأن يكون سجوده دون وسادة فيها تصاوير ويكره أن يكون فوق رأسه فى السقف أو
مخ ۸۶
صلاته في الفصول كلها ويكره التصاوير في الثوب ولا تكره في البساط وإذا كان رأس الصورة مقطوعا فليس بتمثال وإن مرت امرأة بين يديه لم يقطع الصلاة ويدرؤها
باب في تكبير الركوع والسجود
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة يصلي ويكبر مع الانحطاط ويقول سمع الله لمن حمده مع الرفع ويحذف التكبير حذفا ويقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول من خلفه ربنا لك الحمد ولا
مخ ۸۷