ولا يكلم ولا يبايع ولا يشاري حتى يخرج من الحرم فيقام عليه ذلك كله وإن أصاب ذلك فى الحرم أقيم ذلك كله عليه رجل وجب عليه رقبة مؤمنة فإنه يجزيه رضيع أحد أبويه مسلم ولا يجزيه عتق ما في البطن رجل صالح من دم عمد ولم يذكر مؤجلا ولا حالا فهو حال حر وعبد قتلا رجلا فأمر مولى العبد والحر رجلا أن يصالح من دمهما على ألف فالألف على المولى والحر نصفان
رجل ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة لا يرث
مخ ۵۱۸