قدم الغائب فإنه يعيد البينة وإن كان خطأ لم يعدها وكذلك الدين يكون لأبيهما على رجل رجل قتل وله ابنان وأحدهما غائب فأقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم وكذلك عبد بين رجلين وإذ أشهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات ففيه القود وإن اختلف الشاهدان في الأيام أو
مخ ۴۹۶