محرم
باب الكراهية في البيع
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) لا بأس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة رجل علم جارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها فقال صاحبها وكلني ببيعها فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها مسلم باع خمرا وأخذ ثمنا وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه ذلك وإن
مخ ۴۸۰