أيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر وإذا قبضها عتق
باب في الحر يكاتب العبد والعبد يكاتب عن نفسه وغيره
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في حر كاتب عن عبد فإن أدى عنه عتق وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب عبد كاتب عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب فإن أدى الشاهدة عتقا وأيهما أدى لم يرجع
مخ ۴۵۳