يصلي أخريين لم بين رجل سلم عليه سجدة السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا لم يكن داخلا وقال محمد داخل هو سجد الإمام أو لم يسجد رجل سلم يريد قطع الصلاة وعليه سهو فعليه أن يسجد للسهو وينوي بالتسليمة الاولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظه وكذلك في الثانية وإن كان الإمام في الجانب الايمن او الايسر نواه
مخ ۱۰۵