344

الجامع الصغير

الجامع الصغير

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق

أو باع لها أو اشترى لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) المرتد إذا قتل على ردته والحربي كذلك وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم جاز رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا جاز ولا ضمان عليه رجل وكل رجلين ببيع عبد بألف فباع أحدهما بذلك لم يجز وكذلك الخلع والله أعلم بالصواب

مخ ۴۱۲