بقوم ركعة ثم دخل رجل معه في الصلاة فأحدث الإمام فقدمه فأتم صلاة الإمام ثم قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم تامة فإن لم يحدث الإمام وقعد قدر التشهد ثم قهقه أو أحدث متعمدا فسدت صلاة الذي لم يدرك أول الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا تفسد وإن تكلم الإمام أو خرج من المسجد لم تفسد في قولهم
مخ ۱۰۱