291

الجامع الصغير

الجامع الصغير

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه

فهو جائز ويبطل البيع أجمع

باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز وإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع لم يجز البيع الثاني وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتله ثم أجاز البيع لم يجز

رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري بينه على إقرار

مخ ۳۵۹