والتي صلى وحده نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر أتمها أربعا ودخل مع القوم في الصلاة متطوعا وإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت قطع الصلاة ودخل معهم رجل دخل مسجدا قد أذن فيه كره له أن يخرج حتى يصلي فإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا يأس بأن يخرج ما لم يأخذ في الإقامة فإن أخذ فيها لم يخرج حتى يصليها تطوعا وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج ولم يصل رجل انتهى إلى الإمام في الفجر ولم يصل ركتي الفجر فخشى أن يفوته ركعة ويدرك الأخرى فإن يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد فإن خشي فوتهما دخل مع الإمام ولم يصل
مخ ۹۰