168

الجامع الصغير

الجامع الصغير

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه

جاءت بعد الإقرار لستة أشهر لم يلزمه امرأة لم تبلغ ومثلها تجامع طلقت طلاقا بائنا فجاءت بولد بعد انقضاء العدة لم تلزمه حتى تأتي به لأقل رجل قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولد له رجل قال هذا ابني ثم مات فجاءت أم الغلام فقالت أنا امرأته فهي امرأته ويرثانه ذكر في النوادر أنه استحسان والقياس أن لا يكون لها الميراث لأنه يجوز وطئها بشبهة وإذا لم يعلم أنها حرة وقال الورثة انت ام ولد فلا مثراث لها والله أعلم

باب الولد من أحق به

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) امرأة طلقت

مخ ۲۳۶