163

الجامع الصغير

الجامع الصغير

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه

جميعا وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) في زوجة الكبير تأتي بولد بعد موته لأكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضي أربعة أشهر وعشر إن النكاح جائز جربية دخلت الينا مسلمة ولها زوج فلا عدة عليها وإن تزوجت جاز إن لم تكن حاملا وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليها العدة ولا تخرج

مخ ۲۳۱