159

الجامع الصغير

الجامع الصغير

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه

طلق امرأته ثم صح ثم مات لم ترث وإن طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات لم ترث فإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت رجل قذف وهو صحيح ولاعن في المرض ورثت وقال محمد (رحمه الله) لا ترث وإن كان القذف ايضا في المرض ورثت في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) وقولهما فإن آلى وهو صحيح فبانت في مدة الإيلاء وهو مريض لم ترث وإن كان الإيلاء في المرض أيضا ورثت والطلاق الذي يملك الرجعة فيه ترث به في جميع الوجوه وكل ما ذكرنا أنها ترث فإنما ترث إذا مات وهي في العدة والله اعلم بالصواب

مخ ۲۲۷