139

الجامع الصغير

الجامع الصغير

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه

اعتدي وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقيتين الحيض دين القضاء وإن قال لم أنو بالباقيتين شيئا فهي ثلاث وإن قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل الليل في ذلك وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد وإن قال أمرك بيدك اليوم وغدا دخل الليل في ذلك ولو قال أمرك بيدك اليوم كان الأمر بيدها إلى غروب الشمس ولو قال في اليوم يخرج الأمر من يدها بقيامها من المجلس

ولو قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتى مضى ذلك اليوم وعلمت بقدومه بالليل فلا خيار لها ولو قال لامرأة يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا حنث وإن جعل امرها بيدها فمكث يوما لم

مخ ۲۰۷