112

الجامع الصغير

الجامع الصغير

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
عراق

قوله في نصف المهر هو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) القول قوله بعد الطلاق وقبله الا ان يأتي بشيء قليل

رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف (رحمه الله) العبد وقيمة الحر عبدا وقال محمد (رحمه الله) لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها

مخ ۱۸۰