جامع له شرایعو
الجامع للشرايع
عليه وجبت عليه، وأجزأته ولو صلى في بيته ثم سعى إلى الجمعة لم يبطل ظهره، وله ان يصلى أول الوقت وحده، وفي جماعة، فان كان على أكثر من فرسخين وعنده جمعة، دخل فيها والا صلى ظهرا.
ومن عليه الجمعة، إذا صلى ظهرا لم تجزه، ووجب عليه السعي إليها، فان لم يفعل حتى فاتت أعاد الظهر.
وتجب الجمعة على أهل القراء، والبوادي.
وإذا أحرم بالجمعة بشروطها، ثم لم يبق إلا الإمام، أتمها- جمعة، ولو دخل فيها ثم خرج وقتها قبل الفراغ، أتمها جمعة، ويجوز ان يستخلف ان أحدث قبل التحريمة وبعدها.
ولا جمعة على المعتق نصفه.
ويترك الجمعة لعذر في نفسه، واهله، ومرض صديقه، وموت من يجهزه.
ويحرم على مكلفها السفر بعد الزوال حتى يصلى، ويكره بعد الصبح الى ان يصلى.
ويجب استماع الخطبة، وترك الصلاة، والكلام عندها، ويكره تخطى رقاب الناس، برز الإمام أم لا.
ومن جلس مجلسا فهو أحق به، فان قام لحاجة ثم عاد فكذلك، ولا يصير بفرش ثوب في موضع أحق به وان لحق الامام بعد رفع رأسه من الثانية، فقد فاتته الجمعة، وصلى الظهر، فان كبر معه ثم ركع ثم شك هل لحقه راكعا، أو بعده صلى الظهر وإذا أدرك الثانية ثم سلم الإمام، أضاف إليها أخرى (فإن ذكر انه ترك سجدة، لا يدرى من أيهما هي، سجد وتم صلاته وان ركع معه، ثم زوحم عن السجود وقف، ولم يسجد على ظهر غيره.
فاذا قام امامه وامكنه السجود واللحاق به فعل، فان تعذر حتى ركع لم يركع معه، فاذا سجد امامه سجد، فان لم ينوه للأولى أسقطه ثم سجد، ثم صلى
مخ ۹۵