6

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ایډیټر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

خپرندوی

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وروي (1): في البئر يقع فيها قطرات من بول أو دم أو شئ من غيرها كالبعرة ونحوها ينزح منها دلاء.

وسئل (2) علي عليه السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو (3) أبيض مخمر (4)؟ فقال: بل من فضل جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله، الحنيفية السمحة السهلة.

باب الأنجاس ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضع السجود.

والنجاسة:

الخمر وكل مسكر والفقاع.

والمني والدم المسفوح وبول وروث ما لا يؤكل لحمه والكلب والخنزير والكافر وميتة ذي النفس السائلة ويغسل البدن من البول مرتين، والثوب مرة في الجاري، ومرتين في الراكد.

مخ ۲۲