577

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ایډیټر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

خپرندوی

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروي (1) نصفها، وروي (2) ربعها.

شحمة الأذن: وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي خرمها ثلث الثلث.

الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة. وكذلك في مارنه، وفي بعضه بالحساب. وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس ماءة دينار.

وفي النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت، فانسدت، فخمس ديته. فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت، فمأة دينار عشر الدية -.

وفي خشاش (3) الأنف في كل واحد ثلث الدية.

الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ، فثلث دية النفس. فإن التأمت فخمس دية النفس. وفي إحداهما بحساب ذلك ، فإن صلحت فخمس ديتها.

الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض فنصف الدية.

الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية. وكذلك في إحديدابه (4) أو صار بحيث لا يقدر على القعود.

النخاع: وفي النخاع الدية كاملة.

البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان (5) - فلم يملك حدثه -

مخ ۵۹۳