جامع له شرایعو
الجامع للشرايع
من ذلك الجرح، فقال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس، وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله (1)، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب الطاهرة. ويستحب الصلاة في المساجد، والمشاهد وأفضلها مسجد الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
ولا يجوز في المغصوب مع الاختيار، والصلاة باطلة، ولا بأس بها للخائف على نفسه من الخروج منها، ولا بأس بها في الصحارى والبساتين، ولمن دخل ملك غيره بغير اذنه، وعلم من شاهد حاله الاذن، وان دخل باذنه ثم امره بالخروج أو نهاه عن المقام فلم يفعل وصلى، بطلت صلاته، وان أخذ في الخروج وصلى في طريقه لم يصح، وان تضيق الوقت فقد قيل: تصح.
وتكره الصلاة في وادي ضجنان، ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل (2) وبين القبور ، فان كان القبر خلفه جاز، وان كان يمينه أو يساره، وبينهما عشر أذرع، أو ساتر فلا بأس، ولا يجوز على القبر نفسه.
وتكره في أرض الرمل، والسبخ ومواطن الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي، وجادة الطريق، والحمام، ولا تبطل الصلاة في شيء من ذلك.
ويستحب ان يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا عنزة، أو كومة من تراب، فان لم يجد خط في الأرض بين يديه. ولا يقطع الصلاة ما مر به.
وتكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بها في بيت فيه يهودي، أو نصراني، وفي مرابض الغنم والظواهر بين الجواد (3)، وفي البيع والكنائس.
مخ ۶۸