506

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ایډیټر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

خپرندوی

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

" كتاب القضاء " " والدعوى، وسماع البينة، وتعارضها، وكيفة تحمل الشهادة " إذا كان الرجل، عاقلا، بصيرا، كاملا، كاتبا، عالما بالقضاء دينا (1)، ورعا، فهو أهل لولاية القضاء.

وقد يجب عليه إذا أمره الإمام. ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة، وعلى العالم غير الثقة. فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له إجابته إليه.

فإن خاف على نفسه، أو ماله، أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك، وكذلك الولاية من قبله محرمة، فإن خاف على نفسه، أو ماله، نوى نيابة العادل، واجتهد (1) الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل، فإن اضطر إليها لخوف على نفس، أو مال، جاز إلا قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية فيه.

مخ ۵۲۲