Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ایډیټر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
خپرندوی
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Jami' lil-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایډیټر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
خپرندوی
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
" كتاب الميراث " الفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث السدس.
فالنصف: فرض البنت الواحدة، الأخت للأب، و الأم، أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد.
والربع: فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فصاعدا مع عدمه.
والثمن: فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده.
والثلثان: فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم، أو الأب مع عدمها.
و الثلث: فرض الأم مع الأب وعدم الولد، ومن يحجبها، والاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات للأم.
والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها، وفرض الواحد من أخ، أو أخت للأم.
وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين (1)، ومن يمت بهما (2) والولد ومن يتقرب به، وسبب، وهو نكاح دائم وولاء عتق، ثم ولاء ضمان جريرة، ثم ولاء إمامة.
مخ ۵۰۱
د ۱ څخه ۶۱۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ