Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ایډیټر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
خپرندوی
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Jami' lil-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایډیټر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
خپرندوی
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
له بولده " (1)، هو أن تمنعه المرضعة وطأها خوف الحبل، أو يمنع هو لذلك، " والعازل منحيه ". (2) وروي (3) اختيار الأجنبية للنكاح، وعليه قوله: أبعدوا في النكاح لا تضووا ".
وقال: بعض أصحابنا، ذات الرحم أولى لصلتها.
* * * " أحكام القسم " وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة، وعند الأخرى ثلاثا، فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا، والرابعة أين شاء، فإن كن أربعا بات أربعا عندهن إلا أن تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوع، ولصاحبة الليلة يومها، ولا يلزمه جماعها فيها. ويبدء بالقسمة بمن خرجت قرعتها، ويسافر
مخ ۴۵۶
د ۱ څخه ۶۱۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ