407

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

فإن جعل الشرط بلوغ قبيح، كأن يقول ان زنيت بفلانة فلله على (1) كذا على سبيل الشكر بالظفر لم يصح النذر، وهو مأثوم، وان قصد بذلك الامتناع منه صح.

فان جعل الشرط فعلا مباحا، أو طاعة، أو دفع مضرة، أو اجتلاب نفع صح.

ولا يصح نذر القبيح، والمكروه، وترك الواجب، والمباح. ولا ينعقد الا بقوله (لله على كذا) أو على كذا (لله) مطلقا ومشروطا، فان لم يقل (لله) كان بالخيار، والوفاء أفضل، فإن تجرد عن النية لم يصح.

فان قال: على عهد الله، أو ميثاقه، أو عاهدت الله ان أفعل كذا من طاعة، أو ترك قبيح، أو مكروه، كان نذرا.

فان ذكر في النذر صلاة، أو صدقة، أو صوما معينا، أو في مسجد معين، أو على شخص معين، أو في وقت معين، لم يجزه غيره وعليه الإعادة.

فإن أخل بما نذره عمدا مع تمكنه منه، فان كان له وقت معين فخرج فعليه مثل كفارة إفطار شهر رمضان، فان لم يقدر فكفارة يمين. فان لم يكن له وقت معين فمتى فعله أجزأه، ويحنث لآخر جزء من حياته، ويكفر من أصل ماله.

فان نذر التصدق بجميع ماله، وخاف ضرر ذلك على نفسه قومه على نفسه، وأثبته واخرج شيئا شيئا حتى يوفى، وان نذر فعل طاعة، في مسجد معين، وجب ان يسافر إليه، فإن كان المسجد الحرام وجب ان يدخل حاجا، أو معتمرا، فان نذر المشي إليه وجب ذلك الا لعجز فليركب، فان ركب من غير عجز عاد فركب ما مشى وبالعكس، فان نذر المشي إليه لا لحج ولا لعمرة ولا عبادة فلا شيء عليه، فان نذر المشي إلى مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو قبور الأئمة (عليهم السلام)، أو المسجد الأقصى، وجب الوفاء به، وان نذر نحر بدنة أو ذبح بقرة في بلد عينه كالبصرة والكوفة وجب فيها، فإن أطلق فبمكة وبفناء الكعبة منها أفضل

مخ ۴۲۳