398

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

كتاب الايمان والكفارات

لا ينعقد (1) يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي واللاغي وهو: (ان يسبق لسانه كأن يقول لا والله ثم يستدرك ب(بلى والله) أو يريد اليمين على شيء فسبق لسانه الى غيره) ولا على الماضي، فإن كذب فعليه الإثم الكبير فقط، ولا على ما لا يطيقه كصعود السماء، ولا على ان يفعل قبيحا أو يترك واجبا، ويأثم باليمين، ويجب حلها ولا كفارة ولا على ان يفعل مكروها، أو يترك ندبا.

فان حلف على فعل مباح وفعله أولى، أو يساوي فعله وتركه فلم يفعله حنث، أو على تركه وتركه أولى أو يساوي فعله وتركه فلم يتركه حنث، فان حلف على فعله وترك أولى، أو على تركه وفعله اولى، خالف ولا كفارة.

فإن حلف على فعل الواجب أو الندب، أو ترك القبيح والمكروه، انعقدت يمينه، فان حنث فعليه الكفارة.

فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث، ولا يمين بقوله: هو يهودي، أو بريء من الدين، أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه (2) أو حلاله حرام

مخ ۴۱۴