395

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وان ادعى المكاتب بعض المال، وكان مطلقا تحرر من ولده مثله، والمشروط ليس كذلك.

وإذا مات المكاتب المشروط عليه قبل أداء المبلغ أو بعد أداء بعضه، فماله وولده لسيده، وان مات المطلق- قبل الأداء فولده مكاتب يؤدى ما كان على أبيه أو امه ويعتق، وما خلفه لسيده.

وان مات بعد أداء البعض عتق من ولده بحسبه، وكان للسيد مما خلفه بحساب رقه، وللولد ان كانوا أحرارا، الباقي، ويؤدون باقي المال لأنه دين على المكاتب، فان فضل فضل، فلهم، وان أعوز فلا عليهم، وان كان أولاده من امة ورثوا من الحرية، وأدوا منه ما بقي من الكتابة وعتقوا، فان فضل فضل، فلهم، وان أعوز، فعليهم السعي فيه ويعتقون بأدائه.

وان كاتب أحد الشريكين حصته من العبد لم يقوم عليه الباقي، وان لم يأذن شريكه في ذلك، وان كاتباه بالسواء أو التفاضل جاز، وان كان لأحدهما ثلثه وكاتبه على دينارين ولآخر ثلثاه، وكاتبه على دينار جاز. وموت السيد لا يبطل الكتابة.

وان زوج السيد مكاتبه، بنته، ثم مات السيد بطل النكاح ان كانت وارثه.

ولا يصح بيع المكاتب، فان كان مشروطا وعجز فرده في الرق جاز بيعه، وحد العجز المبيح للرد ان يعجز عن النجم (1) وقد حل، والصبر عليه حتى يجيء النجم الآخر أفضل.

والمكاتب المطلق إذا أدى بعضها لم يصح عتقه في الواجب، وان أعتق باقيه تطوعا جاز ولم يلزمه أداء الباقي. ولا ولاء على المكاتب، فان شرطه السيد عليه كان له دون غيره، وان اختلف السيد والمكاتب في المال أو المدة قبل العتق تحالفا

مخ ۴۱۱