جامع له شرایعو
الجامع للشرايع
رجلي القبر والمرأة قدام القبر مما يلي القبر، وحمله الى قبره في ثلاث دفعات وليكن النازل الولي أو من يأمره حافيا من وراء الرجلين وخروجه كذلك وترا أو شفعا حاسر الرأس، محلول الإزار، يسله سلا داعيا عند رؤية القبر.
ويؤخذ الرجل من قبل رأسه من قبل رجلي القبر والمرأة عرضا والأحق بها الزوج، فان تعذر فذو المحرم فان تعذر فامرأة صالحة، فإن تعذرت فأجنبي صالح، يأخذ شخص من قبل كتفيها وآخر يدخل يده تحت حقويها.
ويحل عقد الكفن ويضع خده على التراب يكشف وجهه: ويجعل التربة معه.
ويلحده قدر ما يجلس فيه الرجل متمكنا، والقبر قدر قامة أو الى الترقوة.
وليحمل الى بعض المشاهد.
ويلقن عند وضعه في اللحد ويحركه ويدعو له عند تشريح اللحد باللبن، وان كان القبر نديا فلا بأس بفرشه بساج أو صفاة، ويهيل عليه التراب الحاضرون بظهور اكفهم بعد قبض التراب بالأصابع إلا ذا الرحم، وكذلك لا ينزل الى القبر الا الولد فإنه يدخل والده بترابه ولا ينزله جنب ولا حائض ويسوى القبر ويربع ولا يسنم ويحصب (1) وينضح بالماء في أربعة جوانبه يبدأ بالرأس، والفضل على وسطه، ويضع اليد عليه حتى تؤثر فيه.
ويلقنه الولي أو غيره جاهرا بعد انصراف الناس عنه مستقبلا وجهه فان خاف لقنه سرا.
ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده، ولا يجوز لطم الخد وجز الشعر ونتفه، ولا بأس بشق الثوب في موت الوالد والأخ، ولا يحل في موت الزوجة والولد.
ويكره النياحة ووضع الرداء في مصيبة غيره ونزول القبر بالخفين، ونقل الميت الى بلد آخر الا الى مشهد شريف، وتعزية الشابة لغير المحرم.
مخ ۵۵