373

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ایډیټر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

خپرندوی

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وروى (1): زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه.

وعن أبي بصير (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: لم يحل ذبائح الحرورية.

وروى (3): محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام، وصام، وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.

ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه.

" ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها، الفرث والدم، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء (4) والغدد، والقضيب والأنثيان، وظهر الفرج، وبطنه، والمرارة، (5) والمشيمة، والمثانة، والحدقة والخرزة التي في الدماغ.

وإذا جعل طحال مع لحم في سفود (6)، ولم يثقب، أكل ما تحته، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم، وما تحته من جوذاب (7) وإن جعل تحته أكل

مخ ۳۸۹