361

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وقيل بالعوض وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدر نفقاتهم ولا خلاف ان من أخذ ماء في جرة (1) أو كوز، أو مصنع أو بركة لم يجب عليه بذله ولو فضل عن حاجته.

واما البحر، والأنهار الكبار كدجلة والفرات، والعيون النابعة في موات السهل والجبل مباحة، فان زادت فدخلت ملك الغير لم يملكه كالثلج يسقط في أرضه.

فإن حفر نهرا في موات ووصل الى أحد هذه ملكه وليس لأحد مزاحمته لان النهر ملكه، فان كانوا جماعة فلكل منهم الانتفاع به على قدر الملك لأنه لأجله فإن وسعهم الماء سقوا منه، وان ضاق وتراضوا جاز وان تشاحوا قسمه الحاكم بخشبة محفرة بقدر حقوقهم (2).

وإذا باع دارا فيها بئر لم يدخل الماء في البيع الا ان يشترطه وقيل يدخل بيعا كاللبن في الضرع في بيع اللبون وهو قوى.

واما الأملاك: فإذا حفر الجار بئرا جاز لجاره ان يحفر في ملكه بئرا وان تلاصقتا، أو كنيفا (3)، أو ما شاء.

ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمه إلا ببينة على قول لمساواة الحريم الأرض في الصورة والمنفعة، وقيل له الحريم لأنه لا ينتفع بالنهر الا به، يمشى عليه ويلقى عليه طينه.

وإذا كان النهر لجماعة، كروه (4) كلهم من فمه الى ان يجاوز الأول ثم كرى الباقون دونه الى الثاني ثم يكري الباقون دونه على هذا.

(تم كتاب احياء الموات)

مخ ۳۷۷