359

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

العادة، وسقف وللحظيرة (1) ان يحاط عليها حائط، وللزراعة أن يجعل عليها ما يميزها من غيرها كتراب يجمع حولها، أو قصب، أو شوك ويرتب الماء عليها بساقية يحفرها من نهر أو قناة أو بئر وللغراس بغرسه فيها، ويملكها من مرافقها كالطريق، والشرب ويصح أقطاع الموات من الامام، وهو كالتحجر، فاذا أقطعها، أو تحجرها، ولم يتمها بالاحياء لعذر، أجل، والا قيل له ان أتممتها، والا فخلها.

والتحجر ان يشرع في الأحياء كحائط الدار، وليس لأحد ان يدخل عليه وان مات فوارثه أحق بها، فإن أحياها غيره أساء وملك، وقيل لا يملك، ولا يصح منه بيع ما تحجره، لأنه لم يملكه.

وليس للإمام إقطاع المساجد، ورحاب (2) الجوامع، والأسواق والطريق، والمعادن الظاهر كالقير، والنفط، والكبريت.

لان الناس في ذلك (3) سواء، ولا يصح إحيائها، فإن جاء الى المعدن شخص أخذ حاجته، فإن أقام لأخذ الزيادة فله منعه، فان جاء اثنان واتسع لهما جاز، وان ضاق عليهما، أقرع بينهما .

وللإمام على مذهبنا ان يحمى لنفسه، ولنعم الجزية وللضوال، والجهاد، والصدقة، وما حماه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يستباح بعده، وكذلك الامام، وليس لأحد المسلمين ان يحمى المرعى، لان الناس فيه سواء.

وانما يحمى الامام ما لا يضر بالمسلمين.

ولا يملك الذمي، والمستأمن بالإحياء في دار الإسلام إلا بإذن الامام.

وإذا أحيى أرضا فظهر فيها معدن، أو اشترى دارا فظهر فيها، ملكه لأنه من

مخ ۳۷۵