Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ژانرونه
كتب التورية والإنجيل، وكتب الكفر كالزندقة، ويصح وقف المسلم على المسلمين وهم من شهد الشهادتين، ومن كان بحكمهم من أطفالهم.
فإن وقف على المؤمنين، فعلى الإمامية القائلين بإمامة الاثني عشر. وان قال على الشيعة، فعلى جميع فرقها، ولا تدخل الزيدية الصالحية فيه.
وان قال على العلوية فأولاد على الحسنية، والحسينية، والعباسية، والمحمدية والعمرية، وان قال على بنى هاشم فعلى ولد العباس بن عبد المطلب، وابى طالب، والحرث، وابى لهب. وان قال على بنى فلان لم تدخل الإناث فيه فان قال على ولده، دخل الإناث، والذكور.
فان وقفه على ولده، وولد ولده يصير عليهما، وقيل يدخل في الوقف على الولد، ولد الولد من بنت، أو ابن ابدا، فان وقف على أبيه، لم يدخل جده، وان قال على المنتسبين الى فلان فأولاد صلبه دون ولد البنات، فان وقفه على عترته فهم نسله، ورهطه (1) الأدنون، وان وقفه على ذريته فهم نسله وان نزلوا، وان وقفه على أهل بيته فهم الوالدان وان علوا ومن هو عنهما، والوالد وان نزلوا.
والوقف على القوم يختص بالذكور دون الإناث، فإن قال على جيرانه، فعلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا، (2) وروى إلى أربعين دارا، والذكر، والأنثى سواء الا ان يفصل، أو يقول على كتاب الله فان عين صفة، أو مذهبا، فعلى من كان بها، فان خرج منها فاخرج، فان عاد، ادخل.
وان شرط في الوقف، ان يليه بنفسه، جاز، فان لم يذكر واليا ولاه الحاكم ان كان الوقف عاما كالوقف على المساجد، والجوامع، أو الفقراء، وان كان
مخ ۳۷۱