319

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

باب السبق والرمي

وهو عقد جائز من الطرفين كالجعالة، وقيل: لازم كالإجارة.

ويجوز السبق في النصل والريش، والخف، والحافر، وما عدا ذلك قمار.

فالنصل يقع على السهم، والنشاب (1) والسيف، والرمح.

والخف يقع على الإبل، والفيلة.

والحافر على الخيل والبغال، والحمير.

ولا يجوز على الاقدام ورفع الأحجار، ودحوها (2) والصراع، والسفن وشبه ذلك.

ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره (3) وان قال واحد لاثنين: أيكما سبق بفرسه الى كذا فله درهم صح.

فان قال: أيكما جاء اليه فله كذا لم يجز.

مخ ۳۳۵