Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ژانرونه
فان أودع مغصوبا يعرف ربه وجب رده عليه، فان لم يفعل مع الإمكان ضمن له، فان لم يمكنه فلا ضمان عليه. فان لم يعرف ربه عرفه حولا فان جاء صاحبه فيه، والا تصدق به، فاذا جاء صاحبه خيره بين الأجر والغرم وان كان مختلطا بمال المودع كالدهن وشبهه رده على المودع.
والوديعة عقد جائز من الطرفين، وامانة للبر والفاجر.
فان شرط ضمانها لم يضمن.
فان تصرف فيها كلبس الثوب، وركوب الدابة، أو تركها في غير حرزها، أو أئتمن عليها غيره بغير اذن صاحبها من غير عذر، ضمنها بقيمتها يوم تعدى فيها، ولا يبرأ من ضمانها الا بردها الى صاحبها أو وكيله، فإن أبرأه صاحبها من ضمانها من غير رد برء، وقيل: لا يبرأ.
فإن ردها الى موضعها لم يبرأ، فإن نص له على موضع بعينه لها فنقلها من غير خوف ضمنها.
فإن أخرجها من كيسها بنية التصرف فيها، أو حل وكاها (1) لأخذ بعضها ضمن كلها لهتكها.
فان خرق الكيس من فوق الدراهم ضمن ما خرقه دونها.
فان خرق دون السد ضمنها لهتكها وان لم يأخذ.
وان كانت ظاهرة فأخذ منها درهما للتصرف فيه ضمنه فقط.
فان رده أو رد بدله وتميز لم يزل عنه ضمانه، وان رد بدله ولم يتميز ضمن الكل لأنه خلط ماله بالوديعة.
فإن عزم على التصرف فيها ولم يحدث شيئا لم يضمنها.
فان سافر بها وردها على صاحبها أو وكيله أو الحاكم عند فقدهما ممكن به أو
مخ ۳۲۹