309

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وإذا شهد شاهد انه وكله يوم الخميس، وآخر انه وكله يوم الجمعة لم يتم البينة، ولو شهد أحدهما انه اذن له في التصرف وآخر انه وكله جاز لأنهما لم يحكيا لفظه.

ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز.

وتقبل شهادة الوكيل على موكله، وله في غير ما وكله فيه.

فان شهد له بعد عزله في ما كان وكل وخاصم فيه لم يقبل، وان لم يقبل، وان لم يكن خاصم قبلت.

وإذا شهد شاهدان ان الغائب وكله فقال الخصم احلف معهما لم يكلف اليمين. فان قال احلف انه لم يعزلك بعلمك، فعليه يمين علم. فان ادعى الغريم ان الموكل أبرئه أو وفاة لم يسمع دعواه إلا ببينة. فإن ادعى على الوكيل العلم حلفه يمين علم.

وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح، فان وكله في إبراء غرمائه وكان منهم قيل لا يجوز إبرائه نفسه، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم (1) ويجوز ان يشترى العبد نفسه من مولاه وان يتوكل العبد لغيره في شراء نفسه من مولاه. ومن وكله غيره في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين تم كتاب الكفالة

مخ ۳۲۵