Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ژانرونه
فإن اشتركا في مال- ولأحدهما أكثر من صاحبه- على ان يعمل فيه صاحب الأكثر والربح بالسواء لم يصح وقسم بالحساب، وان شرطا عمل صاحب الأقل كانت شركة قراض، لا بأس بها.
ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض، وطريق الصحة: ان يبيع أحدهما حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض، صاحبة أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا وإذا خلطا المال: فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز، ولواحد منهما، لم يتصرف الأخر، وإذا رجع الآذن عن الاذن لم يجز صاحبه التصرف في حقه.
والمال امانة لا يضمن الا بالتفريط.
وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينه فخالف، ضمن فإن أطلق الإذن جاز.
وان مات أحدهما انفسخ اذنه ورجع فيه الى الوارث، أو وليه ان كان محجورا عليه، فاما قاسم أو آذن.
فان كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقدا ولا يصح قسمة دين لهما.
والشريك وكيل في الشراء والبيع .
فلا يبيع الا بثمن المثل ونقد البلد حالا، ولا يشترى بما لا يتغابن الناس بمثله فان فعل وقع الشراء له ووقف في حصة صاحبه على أجازته.
وإذا ادعى المتصرف: انه اشترى هذه السلعة بينهما أو ان هذه السلعة اشتراها لنفسه، فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته.
فان ادعى أحدهما: ان السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة، فالقول قول صاحب اليد مع يمينه.
وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرا بمال الشركة، صح في حصته وبطل في حصة المسلم، وان اشترى الشريك من يعتق على شريكه فكذلك، وان اشترى من يعتق على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فان كان معسرا سعى العبد.
مخ ۳۱۱