281

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ایډیټر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

خپرندوی

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بحالها وعليه ضمان ما أحدث.

ولا يصح استيجار الأرض للزراعة بما يخرج منها لأنه غير مضمون، وهي المخابرة المنهي عنها، ويجوز بذهب أو فضة وغيرهما، والإجارة لازمة للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات، ويكره أن يستأجر أحدا حتى يقاطعه على أجرته، فإن لم يفعل فله أجرة المثل.

وإذا لم يأمن الأجير المستأجر على الأجر فتركه عند عدل، فهلك في يده فهو من ضمان الأجير من حيث يرضى به.

و إذا استأجر أجيرا لحفر بئر عشر قامات بأجرة معلومة، فحفر قامة، ثم عجز، قسمت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا، فللقامة الأولى جزء منها وللثانية جزءان والجزء الأول، وللثالثة ثلاثة أجزاء والإجزاء الأول، وعلى هذا، والنقصان والزيادة على هذا. ويكره أن يؤجر الإنسان نفسه، فإن فعل ذلك فقد حظر عليها الرزق، و ما أصاب من شئ فلرب أجره.

وليس لأحد الشريكين الاستبداد بسكنى المشترك و إجارته، ولكل منهما أن يؤجر حصته لشريكه أو لغيره فإن تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل الشركة ويجب أن يعطى الأجير أجرته قبل جفاف عرقه، ويجوز أن يستأجر لطحن قفيز حنطة بمكوك (1) منه. وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها، وإن استأجرها وهي مسدودة فعلى المؤجر تنقيتها.

ويجوز إجارة الكلاب التي أجزنا بيعها، ويجوز أن يستأجر رجلان جملا للعقبة على المعتاد. (2) والكحل على المستأجر لا على الكحال.

تم كتاب الإجارة

مخ ۲۹۷