Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ژانرونه
بقيمتها تكون رهنا. فان طاوعته ثيبا فلا مهر لها، وان أكرهها فعليه نصف عشر قيمتها، وان طاوعته بكرا أو أكرهها فعليه عشر قيمتها يكون رهنا معها. وان سكن الدار فعليه اجرة السكنى للراهن. ومنفعة الرهن كاللبن والصوف والسكنى للراهن والهلاك منه والدين عليه، فان جنى الراهن على الرهن فهلك أو عاب ضمن قيمته أو أرشه يكون رهنا. وان فرط فيه المرتهن ضمنه ولا يضمن ان لم يفرط وضمانه عليه بقيمته يوم تعدى وان عاب ضمن أرشه وان اختلفا في قيمته وهناك بينة حكم بها، وان فقدت ضمن المرتهن ما حلف عليه الراهن، فان اختلفا في التفريط ولا بينة للراهن حلف المرتهن. فان ادعى المرتهن تلف الرهن حلف.
وان ادعى رده ولا بينة له حلف الراهن، وإذا شرط الرهن في عقد لازم لزم فان امتنع الراهن اجبر عليه أو فسخ العقد، وإذا رده المرتهن على الراهن لينتفع به لم ينفسخ الرهن لأن استدامة القبض ليست بشرط. وان قال الق متاعك في البحر وعلى ضمانه أو طلق امرأتك وعلى الف أو أعتق عبدك وعلى الف ففعله لزمه ذلك.
ويدخل في رهن النخل ثمرته المتجددة بعده وكذلك ما تحمل الأمة وقيل لا يدخل وهو قوي. فإن كان الحمل حاصلا وقت الرهن لم يدخل، وسواء أبرت ثمرة النخل أم لم تؤبر.
ولا يحل للراهن التصرف في الرهن ببيع ولا خلع ولا صداق (1) ولا عتق ولا كتابة ولا تدبير ولا رهن ولا هبة ولا صدقة ولا معاوضة ولا نكاح (2) فان فعل واجازه المرتهن نفذ، فإن أبرأه من الدين أو قضاه فكذلك.
وان أقر بالرهن (3) لغيره وبيع في الدين فعليه غرامة قيمته للمقر له، وان فك أخذه المقر له. وكيفية القبض ما قدمناه.
مخ ۲۸۸