262

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

والشجر والبناء معها ففي الكل الشفعة.

وروى الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنين (1).

وقيل تجب في كل مشترك. وان يكون دين الشفيع والمشترى واحدا أو الشفيع مسلما والمشترى كافرا ولا شفعة في عكسه.

فان باع الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلم بقيمة ذلك عندهم.

وان يطالب الشفيع بها على الفور.

فان عرف البيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك لشريكه في البيع أو للمشتري فلا شفعة له، وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيع بمثله أو أكثر منه فلا شفعة له، وان بيع بأقل منه أو بجنس غيره فله الشفعة. ولا شفعة للعاجز عن الثمن. وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو صولح عليه أو وهبه هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة. والشفعة تجب للشفيع على المشترى ويأخذها منه قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس، ويكتب عليها الدرك، ولا يؤخذ الشفعة من البائع. ولولي الطفل والمعتوه الأخذ له بالشفعة إذا كان فيها الحظ له.

وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيع الطلق فلا شفعة، وقيل للموقوف عليه أو وليه أخذه بالشفعة.

وإذا تقايل البيعان أو رد المشترى بعيب، فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة، وان أخذ المشتري أرشه أخذ الشفيع بما بعده وان باعه المشترى وشاء الشفيع أخذها بالثمن الأول من المبتاع الأول أو من الثاني بما انتقل اليه.

وروى ان الشفعة لا تورث (2) والأصح عند أصحابنا انها تورث. فاذا مات الشفيع وخلف وارثين فاباها أحدهما أخذها الأخر.

والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فان ابى قبض

مخ ۲۷۸