260Al-Jami' lil-Shara'iالجامع للشرائعIbn Sa'id al-Hilli - ۶۸۹ ه.قابن سعيد الحلي - ۶۸۹ ه.قایډیټرجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيخپرندویمؤسسة سيد الشهيد - العلميةد چاپ کال۱۴۰۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانعلى صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.تم كتاب البيعمخ ۲۷۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ