251

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وللشريكين في شراء عبد أو امة أو سلعة فظهر فيها عيب الرد أو الإمساك بالأرش لا غير.

وكل ما زاد على الخلقة المعتادة أو نقص عنها فهو عيب.

والبخر والدفر والزنا والسرقة والإباق وبول الكبير في الفراش والتخنيث عيوب. ومن اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما فلا خيار له، فان شرط الإسلام فبان كافرا فله الخيار وكذلك العكس.

وان اشترى الأمة مطلقا فبانت بكرا أو ثيبا فلا خيار، فان شرط البكارة فبانت ثيبا فله الخيار وأخذ الأرش.

وان شرط الثيبوبة فبانت بكرا أو شرط صغيرة فبانت كبيرة فله الخيار. فان باع عصيرا وسلمه فوجد في يد المشترى خمرا فادعى انه كان كذلك عند بائعه حلف البائع وبريء الا ان يكون للمشتري بينة. وما حدث من عيب قبل القبض أو في الثلاث في الحيوان جاز الرد به وفي الأرش قولان.

(التصرية)

والتصرية وهي جمع اللبن في ضروع الانعام يومين فصاعدا لغرور المشترى عيب، وللمشتري بعد حلبها ردها وصاعا من تمر أو بر. وروى الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال ان كانت تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد طعام، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء (1). وإذا ثبت لبنها لجودة مرعى فلا خيار وقيل له الخيار. والخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها.

وللمشتري رد السلعة بالعيب بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده.

وإذا باع غيره إناء من ذهب وزنه خمسون دينارا بخمسين دينارا فظهر فيه

مخ ۲۶۷