247

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

والحج بالثمن والتصدق والنفقة منه وتركه أفضل.

ويكره وطؤ امة من زنا بعقد أو ملك، فان فعل فليعزل عنها ولقيط دار الإسلام حر مسلم في الحكم، ولقيط دار الذمة حر ذمي كذلك.

ولبائع الحيوان إذا هلك في الثلاثة إحلاف المشترى ان ادعى عليه تصرفا فيه، فان حلف فالهلاك من البائع، وان نكل فالهلاك منه.

ومن اشترى جارية مسروقة من ارض الصلح ردت على صاحبها واسترجع ثمنها من بائعها، فان مات فمن تركته.

فان اشترى جارية فاتت منه بولد ثم ثبت انها غصب ردت على صاحبها وغرم المشترى له قيمة الولد ورجع به على بائعه.

ومن اعطى مملوك غيره ما لا ليعتق عنه رقبة ويحج فاشترى المملوك أباه وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال، ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فالحكم ان يرد المعتق على مولاه كما كان، ثم أيهما أقام البينة انه اشترى بماله سلم إليه فإن كان المعتق حج الباقي فلا يرد.

وان اشترى عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاث فمن مال بائعه وله رد الباقي ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث فكذلك، وليس له رد الدار.

ولا يفرق بين الأخوين، والأختين، والأخ والأخت، والام وولدها، الا بطيب نفسها أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ وروى انه يفسخ البيع من دون ذلك (1). وحرفة النخاس (2) مكروهة.

مخ ۲۶۳