218

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

والرباط مستحب، وحده ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فان زاد فثوابه ثواب الجهاد، ويجب بالنذر ومن البر صرف المال الى المرابطين والمجاهدين.

فإن أوصى مخالف في حال انقباض يد الامام بمال الى شخص يدفعه الى من يرابط، وأعطاه (1) مؤمنا، رده على الوصي ولم يرابط فان لم يعرفه ولإمكانه بعد السؤال عنه، رابط ولم يقاتل وقاتل عن بيضة الإسلام ان خاف عليها.

فان منع الإنسان أبواه، أو أحدهما، عن الجهاد، أو صاحب دين حال فلا جهاد عليه.

والمجاهدون (2): اليهود، والنصارى، والمجوس، وعباد الأوثان، والأصنام والمرتدون، والبغاة، والمحاربون.

فاليهود والنصارى والمجوس، يقاتلون، ويسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم حتى يسلموا، أو يقبل الجزية وإجراء أحكام الإسلام عليهم، والوفاء بما يشترطه الامام عليهم: من ترك التظاهر بشرب الخمر. ونكاح المحرمات. وأكل لحم الخنزير. والربا. وفتنة المسلم عن دينه وإيواء عين (3) على المسلمين والقتال مع عدوهم. واحداث البيعة والكنيسة. وضرب الناقوس ورفع اخبار المسلمين الى المشركين.

واصابة المسلمة بنكاح أو سفاح. وسب الله ورسوله.

فان خالفوا ذلك أو بعضه، فله قتالهم، واستغنام المال والذرية.

(أحكام الجزية)

والجزية إلى رأى الامام على رأس أو أرض- لا يجمع بينهما- ويزيد

مخ ۲۳۴