214

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وان كانت جارية وشبهها، باعها وفعل بالثمن ذلك.

وقد كان المقام لاصقا بالبيت، فحول بعد النبي ((صلى الله عليه وآله))، وليس في الحجر شيء من البيت، وإذا وصل إنسانا من ثياب الكعبة، صلح للصبيان، والمصاحف، والمخدة، يبتغي به البركة.

وفي رواية (1) يجوز استعماله، وبيع بقيته. والتحصن (2) بالحرم الحاد، وكل الظلم فيه الحاد حتى زيادة تأديب الغلام.

ويكره المقام بمكة سنة.

وروى (3): ان المقام بها، يقسي القلب. وينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، فإنه أشوق للعود إليها.

ويكره الاحتباء (4) قبالة البيت، والخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى يصلى الصلاتين.

ويستحب العزم على العود، والدعاء بذلك، فمن خرج لا يريد العود، فقد اقترب اجله، ودنا عذابه.

ويجوز الاستدانة للحج لمن له ما يقضى منه.

ويستحب للعراقيين البدؤ، بزيارة النبي ((صلى الله عليه وآله)).

ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، والصلاة بطريق مكة في البيداء،

مخ ۲۳۰