Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ژانرونه
عليه. ورخص في صوم الثلاثة أول ذي الحجة لغير عذر فان مات، ولم يهد (1) ولم يصم لغير عذر صام وليه عنه الثلاثة ولم يلزمه صوم السبعة، بل يستحب له.
فان جاور بمكة، انتظر وصول أهل بلده اليه أو شهرا ثم صام السبعة (2) ومتابعتها أفضل من تفريقها، فان لم يصم الثلاثة حتى رجع اهله وتمكن من الهدى بعث به، فان صام الثلاثة ثم أيسر بالهدي فهو أفضل، وان صام الباقي جاز ويخير سيد المملوك الاذن له في التمتع، ان شاء ذبح عنه وان شاء امره بالصيام فإن أعتق قبل الوقوف بالموقفين، وجب عليه الهدي الا ان لا يجده، فليصم، والأفضل لمولاه بعد مضى أيام التشريق ان يهدى عنه.
ومحل الهدى الواجب، في الحج، وهدى القران (منى)، وما ساقه في العمرة، وغير الواجب (بمكة) أو (منى).
وأيام الأضاحي بمنى يوم النحر، والثلاثة بعده، وبالأمصار يوم النحر ، ويومين بعده، أفضلها أولها، وإذا فاتت فلا قضاء.
وهدى التمتع يذبح، أو ينحر طول ذي الحجة، وأفضل الهدي إناث الإبل والبقر، وفحل الضأن، وتيس المعز (3)، وعند الضرورة الشاة، ولا يجوز من الإبل إلا الثني وهو ما له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزى من البقر والمعز ما تم له سنة، ودخل في الثانية، ومن الضأن الجذع لسنته ولا يجوز الخصى والناقص الخلقة في هدى واضحية إلا إذا لم يجد، ولا بأس بالموجوء (4)، وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل عن الخصى.
والسنة تقديم رمى الجمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
مخ ۲۱۱