188

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وكان (عليه السلام) يستهدي ماء زمزم، وهو بالمدينة (1) قال (2) جعفر بن محمد (عليه السلام) ماء زمزم لما يشرب له، روى (3)، من أراد ان يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة.

الإحرام للحج والخروج إلى منى ومنها الى عرفات ثم المشعر ومنى وقضاء المناسك بها

يستحب ان يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال، والغسل والتنظيف، وازالة الشعر من جسده وإبطيه، وبعد صلاة الإحرام، والدعاء لإحرامه، وذكره بلفظه (4) والشرط على ربه ان يحله حيث حبسه. ويجوز ان يحرم في رحله بمكة، وفي المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل، وبعد صلاة الظهر، ويجوز عقيب غيرها، وقبل يوم التروية وبعده ما امكنه حضور الموقفين، فان نسيه حتى حصل بعرفات، وامكنه لحوق مكة للإحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل، والا أحرم بها، فان لم يذكر حتى رجع الى بلده وقد قضى مناسكه فلا شيء عليه.

ويجب عليه النية للإحرام بالحج، والتلبيات الأربع، ولبس ثوبي إحرامه، أو واحد عند الضرورة.

وإذا أراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال (العمرة) عمد (5) على الحج فان كان ماشيا لبى من موضعه، وان كان راكبا فاذا نهض به بعيره. ويسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد، أو خارجه مستقبل الحجر الأسود،

مخ ۲۰۴