183

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1) ونهى جعفر بن محمد ان يحج الرجل حتى يختتن (2) وان كان شيخا ويجوز ذلك للنساء.

وان ترك طواف الحج جهلا ورجع الى أهله أعاد الحج وعليه بدنة.

ويجوز للقارن، والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين، وليس ذلك للمتمتع الا لخوف مرض، أو حيض، أو خوف على نفسه وماله وتقديم طواف النساء لا يجوز الا للمضطر. فان قدم طواف النساء على السعي عمدا اعاده، ونسيانا لم يعده.

صلاة الطواف

وركعتا طواف الفريضة، فريضة عند المقام وهو حيث هو الساعة (3)، وخلفه وحياله من زحام. فان جهلهما أو نسيهما وذكر في مكة أو منى رجع اليه، وان لم يمكنه فحيث ذكر صلاهما، (وروى (4) رخصة في صلاتهما بمنى) فان مات قضاهما وليه. ويصلى ركعتي طواف النفل أين شاء من المسجد ووقتهما عند الفراغ من الطواف ولو كان بعد الغداة أو بعد العصر الا ان يكون طواف نافلة فإنه يؤخرهما الى بعد طلوع الشمس وبعد فراغه من المغرب. وقال الصادق (عليه السلام) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع (5) ثلاثة ليلا، وثلاثة نهارا

مخ ۱۹۹