178

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

ولا بأس به للمحل (1). ويحل للمحرم في الحرم والحل النعم والدجاج.

وإذا ذبح المحل صيدا في الحل وادخله الحرم فهو حلال للمحل، وما ذبح في الحرم، كان حراما وان نظر المحرم إلى امرأته، أو مسها بلا شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه. فان تسمع (2) لكلام أمرية أو استمع من غير رؤية على مجامع فتشاهى (3) فأمنى فلا شيء عليه.

فان مس امرأته بشهوة فعليه دم، أنزل أم لم ينزل.

فان قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة. ولا بأس بتقبيل امه لان قبلتها رحمة.

وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتي فأدمى إصبعه شاة.

وفي تقليم الظفر مد، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان، وفي مجلس واحد شاة.

وفي الجدال مرة كاذبا وثلاثا فصاعدا صادقا شاة، ولا كفارة فيه مرة صادقا أو مرتين، وفي أكله ما لا يحل للمحرم أو لبسه كذلك شاة.

وإذا احتاج المحرم الى ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء، وفي لبس الثياب في مجلسين شاتان.

وفي تظليل الرجل على نفسه مختارا شاة والإثم، فإن كان في حج وعمرة فشاتان، وعلى المضطر شاة ولا اثم.

وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه صدقة.

وفي نتف الإبطين شاة، وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين وفي قلع الضرس (4) والدهن الطيب مختارا دم.

مخ ۱۹۴