172

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وينبغي افتراقهما إذا بلغا موضع إحداثهما بثالث حتى يبلغ الهدى محله.

فإن أكرهها فحجها صحيح، وعليه كفارتان فان جامع في القضاء فعليه القضاء وإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي، فعليه بدنة وإتمامها والعمرة في الشهر الداخل.

وان جامع دون الفرج قبل الوقوف بهما أو في أحد الفرجين بعد الوقوف بهما الى ان يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فبدنة فقط، وله الجماع بعد الأربعة وروى (1) في من جامع وبقي عليه طواف النساء في الموسر بدنة.

وفي المتوسط بقرة، وفي المعسر شاة. وفي جماع المحمل أمته المحرمة باذنه وهو موسر بدنة أو بقرة أو شاة وعلى المعسر شاة أو صيام، وان لم يكن أمرها بالإحرام لم يكن عليه شيء بكل وجه (2).

والمستمنى بيده بحكم المجامع. وقد سبق.

ويلزم بدنة بالجماع بعد سعى المتعة قبل التقصير وهو موسر وفي المتوسط بقرة وفي المعسر شاة، وكذلك حكم الناظر الى غير زوجته فأمنى لأنه نظرا الى ما لا يحل له لا لأنه أمنى.

يلزم بدنة بالامناء عند نظر أهله بشهوة أو ملاعبتها أو قبلتها بشهوة، وإذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفارة الجماع وبعقده نكاحا للمحرم على امرأة ودخل بها (3) وبالجدال ثلاث مرات فصاعدا كاذبا وبالإفاضة من عرفات قبل الغروب ولم يرجع أو رجع بعد الغروب فروى (4) شاة فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما في الطريق أو في اهله. ومن كان عليه بدنة في فداء ولم يجدها فعليه سبع شياه فان لم يجد فثمانية

مخ ۱۸۸