150

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

يوما جاز له الخروج شرط أم لم يشترط، وان كمل يومين وشرط فكذلك، وان لم يشرط وجب الثالث. وان اعتكف بعدها يوما وخرج جاز، وان اعتكف يومين وجب السادس. والصوم شرط في صحة الاعتكاف ومتى فسد، فسد وأفضل الأوقات له العشر الأواخر من شهر رمضان، ولا يصح الاعتكاف فيما لا يصح صومه كالعيدين والليل وحده. وتلزم الليالي والأيام في نذر الشهر.

فان شرط التتابع تابع، وان أطلق فإن شاء تابع وان شاء فرق. ولا يكون دون ثلاثة أيام فإن شرط التتابع فخرج في بعضه وجب الاستئناف فان نذر اعتكاف زمان معين فتركه قضى بدله، فإن بقي منه يوم وخرج عاد فاعتكف وأتم ثلاثة أيام. فإن نذر ان يعتكف يوما واحدا أو يومين بطل نذره فان نذر الاعتكاف ولم يعين اعتكف ثلاثة أيام. وان نذره في مسجد من الأربعة أو زمان معين لم يجزه غيره. وعلى المعتكف ملازمة المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج الا لحدث ويجوز له الخروج لتشييع الجنازة وعيادة المريض واقامة شهادة تعينت عليه وقضاء حاجة مؤمن. ولا يصلى الا في مسجد اعتكافه إلا بمكة فإنه يصلى أين شاء منها. وإذا خرج من المسجد لا يجلس حتى يرجع ولم يقعد (1) تحت ظلال ولا يحل له الجماع ليلا ونهارا ولا يشم الطيب ولا يتلذذ بريحان ولا يماري (2) ولا يشترى ولا يبيع ويستحب له ان يشترط على ربه الخروج ان عرض له عارض.

وإذا جامع المعتكف كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، وروى (3) ان جامع ليلا فكفارة واحدة وان جامع نهارا في شهر رمضان فكفارتان، رواه محمد بن سنان عن عبد الأعلى ابن أعين عن ابى عبد الله (عليه السلام).

مخ ۱۶۶