Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ژانرونه
نصاب شنق (1) الا ستا وعشرين، والأشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة، أربعة أربعة، ثم تسعة مرتين، ثم أربعة عشر ثلاثا، ثم تسعة وعشرون، ثم ثمانية ما بين مأة واحدى وعشرين الى مائة وثلاثين، ثم تسعة تسعة أبدا، لا تتعلق بذلك كله زكاة.
وإذا لم يكن عنده الفريضة، وكان عنده أعلى منها، أو أدون أخذ منه الأعلى ورد عليه شاتان، أو عشرون درهما، والأدون، ودفع معه شاتين، أو عشرين درهما ويضاعف له أو منه ان علت، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث.
وان كانت الإبل صحاحا أو مراضا أو سمانا أو مهازيل (2) فمن أوسطها الفريضة ولا يجزى الأدون، ولا يلزم الأعلى. ولا يجمع بين متفرق في ملكين، وان اجتمع في مرعى ومشرب ومراح ومحل، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، وان تفرق في ذلك.
وليس من شرط وجوب الزكاة، الإسلام وإمكان الأداء، وهما شرطا الضمان.
فلو كان عنده خمس من الإبل، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، وان تلفت بعده وقبل إمكان الأداء، كان عليه أربعة أخماس شاة، لأن حق المساكين (3) امانة في يده، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب ولو هلك الكل كذلك، لم يكن عليه شيء.
ولو كان عنده تسع، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها اربع، لكان عليه شاة، لحصول النصاب، وتلف العفو، ولو هلك خمس منها بعد الحول، وإمكان الأداء، لكان عليه شاة، لتفريطه، وان كان قبل إمكان الأداء،
مخ ۱۲۷