115

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

پوهندوی

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

م يريد، ولو فعل ذلك عامدًا أعاد أبدًا.
قال غير واحد من البغداديين: ويجوز أن يستنجى بما يقوم مقام الحجر من آجر وخزف، وخرق وتراب وعود أو غير ذلك؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: «إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب». وروي «أنه ﷺ استنجى بالُخوص».
قال أشهب في العتبية: سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، ولا أدري به بأسًا في علمي، وقال عنه ابن القاسم أنه كره الاستنجاء بالروث والعظم.
وقال غيره: لنهي النبي ﷺ عن الاستنجاء بذلك، وفي بعض الأخبار أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث، فزاد دوابهم.

1 / 114